حميد النعيمي يصدر قراراً بشأن تعيين أعضاء مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي العام

  • 1/17/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً بشأن تعيين مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي العام. ونص القرار على تمكين المستشفى من تحقيق الأهداف المناطة به وممارسة أنشطته وتقديم خدماته وفقا لأعلى المعايير الطبية والعلاجية وبكل كفاءة ويسر وبكامل الجودة. كما نص القرار رقم 1 لسنة 2016 - بعد تسميته والتعريفات - على أن يتكون المجلس من حمد عبد الله تريم مدير منطقة عجمان الطبية رئيساً والدكتور حسن عبدالمنعم عبدالسلام استشاري الصحة العام مدير إدارة الطب الوقائي في عجمان عضواً ونائباً للرئيس وكل من الدكتور سالم حسن أبو فناس عميد كلية طب الأسنان في جامعة عجمان للعلوم والتكنلوجيا وخالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والدكتورة نورة أحمد الشامسي رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في مستشفى الشيخ خليفة عجمان وعبدالرحمن إسحاق البلوشي مدير إدارة الإيرادات الحكومية في دائرة المالية عجمان وفيصل عبدالله عيسى بو شهاب مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان أعضاء. وحدد القرار استمرار رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخه ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئيا أو كليا بقرار أميري لاحق وأن يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس في حال غياب الرئيس ويقوم بالنيابة عنه بالتوقيع على محاضر اجتماعات المجلس التي يترأسها والقرارات أو التوصيات التي تتم فيها وبممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس خطيا. وحول القرار مجلس الأمناء مجموعة من الاختصاصات من بينها أن يتولى المجلس إدارة المستشفى ويباشر الاختصاصات والمهام المسندة إليه تفصيلا في أحكام المادة 9 من مواد المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2015 على أن يكون الرئيس هو القيادي الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للمستشفى والمسؤول أمام حاكم الإمارة وولي العهد عن سير العمل في المستشفى وعن التصرفات والمعاملات التي تتم باسمها ويحق له توقيع القرارات والأوامر واللوائح والتعليمات الإدارية والتنفيذية التي يصدرها المجلس لضمان قيام المستشفى بتصريف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأهدافها المنصوص عليها في المرسوم الاميري رقم 9 لسنة 2015 بشرط ألا تتعارض تلك القرارات والأوامر واللوائح والتعليمات مع أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة. ينشر القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة و يعمم على جميع الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

مشاركة :