النعيمي يعين مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي

  • 1/18/2016
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان قراراً بشأن تعيين مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي العام. ونص القرار على تمكين المستشفى من تحقيق الأهداف المنوطة به وممارسة أنشطته وتقديم خدماته، وفقاً لأعلى المعايير الطبية والعلاجية وبكل كفاءة ويسر وبكامل الجودة. كما نص القرار رقم 1 لسنة 2016 بعد تسميته والتعريفات على أن يتكوّن المجلس من حمد عبد الله تريم، مدير منطقة عجمان الطبية رئيساً، والدكتور حسن عبد المنعم عبد السلام، استشاري الصحة العام، مدير إدارة الطب الوقائي في عجمان عضواً ونائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور سالم حسن أبو فناس عميد كلية طب الأسنان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ، وخالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ، والدكتورة نورة أحمد الشامسي رئيسة قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في مستشفى الشيخ خليفة - عجمان ، وعبد الرحمن إسحاق البلوشي مدير إدارة الإيرادات الحكومية في دائرة المالية عجمان ، وفيصل عبد الله عيسى بوشهاب مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان. وحدد القرار استمرار رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم مدة أربع سنوات، اعتباراً من تاريخه ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً، بقرار أميري لاحق، وأن يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس في حال غياب الرئيس، ويقوم بالنيابة عنه بالتوقيع على محاضر اجتماعات المجلس التي يترأسها والقرارات أو التوصيات التي تتم فيها وبممارسة أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس خطياً. وخوّل القرار مجلس الأمناء مجموعة من الاختصاصات، من بينها أن يتولى إدارة المستشفى ويباشر الاختصاصات والمهام المسندة إليه تفصيلاً في أحكام المادة 9 من مواد المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2015، على أن يكون الرئيس هو القيادي الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للمستشفى والمسؤول أمام حاكم الإمارة وولي العهد عن سير العمل في المستشفى وعن التصرفات والمعاملات التي تتم باسمها ويحق له توقيع القرارات والأوامر واللوائح والتعليمات الإدارية والتنفيذية التي يصدرها المجلس، لضمان قيام المستشفى بتصريف أعماله اليومية وتأديته لاختصاصاته وتحقيقه لأهدافه المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2015، بشرط ألا تتعارض تلك القرارات والأوامر واللوائح والتعليمات مع أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة. ينشر القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه. (وام)

مشاركة :