تواصل – فريق التحرير: كشفت النيابة العامة أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حظرت على الموظف العام ارتكاب بعض الأمور التي تصل عقوبتها إلى السجن. محظورات مدونة قواعد السلوك الوظيفي وحسب «عكاظ»، فقد أوضح مصدر أن المادة «13» من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حظرت على الموظف، الآتي: 1 - إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته. 2 - الإدلاء لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته. 3 - توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها. وأشارت الصحيفة إلى أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها نص في المادة الخامسة منه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا. العقوية 20 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال وأكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية. اقرأ أيضًا: النيابة العامة : الإبلاغ عن مرتكبي جرائم التستر التجاري يعفيك من العقوبة قبل اكتشافها The post عقوبتها تصل للسجن 20 عامًا.. النيابة العامة تُحذر الموظف العام من هذه الأمور appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .
مشاركة :