أيّدت 61% من طالبات جامعة نورة السعودية الزواج من رجل متزوج، وذلك في استبيانٍ استهدف طالبات الجامعة بعنوان: هل تحبذين الزواج من متزوج؟ النتيجة أثارت ضجة على الشبكات الاجتماعية، فقد أظهر الاستبيان تأييد 61% من الطالبات الزواج من شخص متزوج، بينما أبدت 30% منهن معارضتهن للمسألة، و9% لم يحددن رأيهن، حسبما نشرت صحيفة الحياة اللندنية. أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ناصر الخنين علّق على الاستبيان بأن التعدد هو الأصل، وأن الاقتصار على زوجة واحدة هو فرع من الأصل. وأوضح الخنين أن التعدد هو خطاب قرآني من خلال آية التعدد موجَّهة إلى الأمة بعامة، وهو أمرٌ مشروع، وفيه خيرٌ كثير للرجل والمرأة، وأن المرأة هي المستفيد الأول من التعدد، وليس الرجل. وأضاف: لو اقتصر كل رجل من العلماء، والحكماء، وطلاب العلم، والقضاة، والأمراء على زوجة واحدة، لحرم المجتمع من فضل هؤلاء، ولحرمت النساء اللاتي يتطلعن إلى فضلهم، الاستفادة من سلطتهم، وعلمهم، أو وجاهتهم. وبيَّن الخنين أن التعدد له ضوابط، وتنطبق عليه الأحكام الشرعية الفقهية الخمسة، وهي المباح؛ وهو الأصل، والإباحة أو الحلال يرتقي في حقّ بعض الرجال، إلى أن يكون مندوباً، أي مسنوناً، وهو الحكم الثاني، تبعاً لطبيعة وظروف الرجل المادية، وتطبيقه العدل. التعدُّد واجب: أما الحكم الثالث حسب الخنين فهو الوجوب في حقّه، فعندما يكون الرجل موسراً وقادراً، واقتصاره على واحدة، قد يوقعه في الحرام، ولا ينقله من الحرام ويكفّه عنه، إلا الزواج الثاني، أو الثالث، أو الرابع، فأولى به أن يعدّد بشرطه الشرعي، وهو العدل في العِشرة، والمبيت، وفي أشياء أخرى شرعية كثيرة، ففي حالته يكون التعدد واجباً مكروهٌ أو محرّم: ويكون التعدّد «مكروهاً» وهو الرابع فيما لو كان الرجل سيّئ العِشرة مع زوجته الأولى، وإذا عدّد يقع في أمور يأثم بها شرعاً، حسب الخنين. وأضاف بأن التعدّد يكون محرماً، وهو الحكم الخامس في حال كان مسلك الزوج مع امرأته الأولى يتّسم بالسب والشتم والتقتير والشحّ، فخوفاً من أن يصنع بالزوجة الثانية، ما صنع بالأولى، حرم عليه التعدّد، مشيراً إلى أن الأحكام الشرعيّة الخمسة، تنطبق على جميع الرجال، بحسب حال كل رجل ووضعه الشخصي.
مشاركة :