القاهرة - مباشر: دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر، الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقاً لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وأوضح توفيق في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحاً أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقاً لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات. وقالإنه إذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألفاً تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهسنوياً، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفاًوأقل من 500 ألفسنوياً تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهسنوياً، وإذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهسنوياً. وأضاف توفيق، أن المشروع الذي تتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنوياً تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال، أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75 % من قيمة الأعمال، وفي حالة ما إذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال. وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونياً متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية. وأكدأن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقاً لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي. وأوضح توفيقأنه كذلك يتم وقف جميع المطالبات الضريبية مع الحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتاً إلى الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبياً وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.
مشاركة :