القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين. وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2022. ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية. "و3420 جنيهاً للدرجة الثالثة، و3180 جنيهاً للدرجة الرابعة، و2940 جنيهاً للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حالياً". كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار. العلاوة كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1 يوليو 2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً. فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتباراً من يوليو 2022 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهرياً. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من يوليو المقبل، ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. الحافز الإضافي أشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من يوليو 2022 يزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيهاً للدرجة المالية الثالثة. و(275) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلاً منها. ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة. وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. منحة فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من يوليو 2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ. وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الأجانب يقتنصون 75-80% من الاكتتاب الخاص لـ"ماكرو جروب" سهم هيرمس يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2019 متصدراً قيم التداول
مشاركة :