تور، -وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له -وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، -وعلى المرسوم بالقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2009، -وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، -وعلى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن التوثيق، -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه، تعريفات مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها: -الوزير: وزير العدل. -الوزارة: وزارة العدل. -الوكالة: الوكالة العقارية. أركان الوكالة العقارية مادة (2) لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرف بعقاره وتعتبر الوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي ويلزم لصحتها توافر الاشتراطات التالية: 1- أن يكون طرفا الوكالة كويتيي الجنسية أو من يسري عليه القانون رقم (1) لسنة 2004 المشار إليه. 2- أن يتمتع الطرفان بالأهلية الكاملة. 3- تقديم الوثيقة الأصلية للعقار موضوع الوكالة. 4- إتمام التحويل المصرفي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 5- استيفاء الرسوم المستحقة للدولة من هذا العقار وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 6- سداد رسوم الوكالة المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون. 7- ألا تكون الوكالة بصيغة الهبة. 8- أن تخلو الوكالة من المحظورات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. أو أي اشتراطات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية. وتخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء والجهات المعنية بالوكالات التي تصدر خلال أسبوع من تاريخه. محظورات الوكالة العقاريةمادة (3) لا يجوز إصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال التالية: 1- أن يكون العقار صدر في شأنه وكالة ما لم يتم تسجيلها. 2- إذا كان العقار صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية. 3- إذا كان سند ملكية العقار متضمناً شرطا مانعا من التصرف ما لم ينقض هذا الشرط. 4- إذا كان العقار صدر بشأنه مشروع تفصيلي ما لم يسجل هذا المشروع. 5- أن يكون موقعا على العقار حجز تنفيذي أو سجلت بشأنه صحيفة دعوى، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات المستثناة من ذلك. 6-أن يكون مصدر الوكالة جهة خيرية أو وقف، ويستثنى من ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر. 7- إذا مصدر الوكالة حصة شائعة. أو أي أحوال أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية. آثار الوكالة العقارية مادة (4) تسقط من الوكيل حقوق الرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993، ويعامل الوكيل معاملة المالك في تنفيذ أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 والقانون رقم (20) لسنة 2016 وأي قانون آخر يرتب آثارا مالية على تملك العقار أو استغلاله. أحكام انتقالية مادة (5) تخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فور نفاذ هذا القانون بأسماء حائزين الوكالات العقارية ويمهل هؤلاء ستة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (6) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. مادة (7) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تعتبر الوكالة العقارية إحدى أدوات التداول العقاري الرائجة في الكويت لما تتمتع من سرعة في إنجاز المعاملات من بيع وشراء، إلا أن الوكالة العقارية أصبحت تستغل من بعض المتداولين للتهرب من الرسوم ومستحقات الدولة، وعلاوة عليه فإن بعض المتداولين يقومون بشراء القسائم السكنية عبر الوكالة العقارية كي لا يسقط حقه في الرعاية السكنية. ونتيجة لكل هذه الظواهر السلبية في استغلال الوكالة العقارية كان من اللازم تشريع قانون جديد ينظم الوكالة العقارية ويحد من هذه الظواهر، لذا أتى القانون الماثل من 7 مواد لتحقيق الهدف سالف الذكر. فنصت المادة (1) على تعريف بعض العبارات التي وردت في القانون بينما حددت المادة (2) الاشتراطات اللازم توافرها لصحة عقد الوكالة العقارية، ونصت عجز المادة على إلزام وزارة العدل بإخطار الجهات المعنية كوزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي وكالة تعقد خلال أسبوع من تاريخ ابرام العقد حتى ترتب هذه الجهات الآثار القانونية اللازمة لعملية البيع التي تمت عبر الوكالة العقارية.وحددت المادة (3) سبع محظورات على الوكالة العقارية وفوضت اللائحة التنفيذية لإضافة محظورات أخرى على الوكالة، وبينت المادة (5) الآثار التي تترتب على الوكالة العقارية أهمها سقوط حق مشتري العقار للرعاية السكنية وفقاً للضوابط المحددة في قانون الرعاية السكنية، بالإضافة إلى انتقال الالتزامات المالية على العقار من البائع إلى المالك وفقاً لما هو موجود في الوكالة العقارية على سبيل المثال لا الحصر قانوني ثم جاءت الأحكام الانتقالية للقانون والتي وضعت في المادة (5) مهلة ستة أشهر لمن يملكون وكالة عقارية قبل صدور القانون في ترتيب أوضاعهم وفقاً لهذا القانون، ففور انتهاء المهلة سيطبق عليهم الأحكام المنصوص في المواد السابقة، ولترتيب هذه المسألة ألزمت المادة وزارة العدل بإخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأسماء جميع من يملكون وكالة عقارية وأي بيانات أخرى لازمة كمواصفات العقار موضع الوكالة. وإعمالا للاستثناء المنصوص عليه في المادة (72) من الدستور، فوضت المادة (6) وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وجاءت في الختام المادة التنفيذية (7) بتحديد موعد نفاذ هذا القانون وهو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :