الضرائب المصرية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يتيح حوافز غير مسبوقة للممولين

  • 11/26/2022
  • 19:03
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - مباشر: دعا رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالاستفادة بالحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية التي يقدمها القانون رقم (152) لسنة 2020، حيث إن هذا القانون قد أتاح حوافز ضريبية للممولين لم تسبق من قبل. وأوضح أن القانون يتضمن نظاماً ضريبياً مبسطاً ودائماً لهذه المشروعات، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضماناً لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية حيث أن الضريبة وفقاً لهذا القانون، قطعية مبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. وتابع: "بحيث إذا قلت المبيعات أو الإيرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنوياً، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنوياً، وإذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0,5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0,75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%. وأضاف عبدالقادر، أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبياً في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص. وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه من ضمن الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات أن تُعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما تُعفى من ضريبة الدمغة عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، ويُصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر شهادة تُفيد أحقية المشروع في التمتع بهذا الإعفاء. ولفت عبدالقادر، إلى أنه وفقاً لهذا القانون يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات الآتية وهي إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، وأن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروع، واستخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة، وأن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف. وأضاف أن من هذه الحوافز أيضاً إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد شخصاً طبيعياً، وأيضاً تُوقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك حتى تتم تسوية مديونيتها الضريبية وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: النقل المصرية: جارٍ إنشاء أرصفة جديدة بالموانئ البحرية لاستقبال السفن العملاقة رئيس الوزراء المصري يتابع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خالد الفالح: مصر والسعودية بصدد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين وزيرة التجارة: حريصون على تقديم الدعم للشركات القطرية المستثمرة بمصر

مشاركة :