القاهرة - مباشر: أعلن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/5 لسنة 2022، والخاص بتحديد سعر بيع السيارات. وينص القرار علي التالي: - المادة الأولي يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر. - المادة الثانية يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر. - المادة الثالثة يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق. - المادة الرابعة يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 20 يوم لتنفيذ مقتضاه. - المادة الخامسة في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر. - المادة السادسة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: تابعة لـ"القابضة"ADQتستحوذ على حصص في 5 شركات مصرية بقيمة 1.95 مليار دولار مصر.. قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من أبريل 2022 الأوروبي للإعمار: لدى مصر فرصة لتأمين احتياجات الطاقة الهيدروكربونية لأوروبا شكري يبحث مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية الطفرة التنموية الشاملة في مصر مصر والولايات المتحدة تناقشان قضايا تغيّر المناخ رئيس الوزراء المصري يوجه بوضع استراتيجية للتعافي من تداعيات الأزمة العالمية
مشاركة :