حذرت النيابة العامة اليوم الأحد من استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، دون الحصول على إذن باستيرادها. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر «لايجوز إستيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه». وأضافت: «يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات، مع نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، وإزالة الآثار المترتبة على ذلك، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه».
مشاركة :