شددت النيابة العامة على عدم جواز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تُفسح إلا تقديم إذن فسحها، مشيرة إلى أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن، والنماذج الخاصة به، وشروطه ومدته، وكيفية تجديدة أو إلغائه. وحذرت النيابة العامة في بيان، اليوم، من أن عقوبة استيراد مواد كيميائية دون إذن استيراد، تتضمن غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات. وتتضمن العقوبات كذلك: المنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات أيضاً، فضلاً عن إزالة الآثار المرتبة على الاستيراد،والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليهم.
مشاركة :