كشفت دراسة أنجزها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب (مؤسسة دستورية) عن المبررات التي يعتمدها القضاة في المحاكم المغربية لمنح الإذن للقاصرات بالزواج. وقالت الدراسة؛ التي قدمها المجلس صباح الاثنين بمقره في الرباط، إن «من ضمن المبررات الخوف على الفتاة من الفقر، أو الخوف عليها من السقوط في الفساد، وأحياناً يتم السماح بزواج الفتاة من مغتصبها». وتشير الدراسة إلى أن «أحد القرارات القضائية برر السماح بتزويج القاصر؛ بكون الزوج له دخل محترم من شأنه أن يوفر لها حاجياتها الخاصة وحاجيات الأبناء، بخاصة أن الفتاة فقيرة». كما أشارت إلى حالات «طلبات تزويج الطفلات اللواتي يكن ضحايا اغتصاب، أو تغرير، أو علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، أو حمل غير مرغوب فيه». ولاحظت الدراسة «أن غالبية هذه الطلبات، تكون مغلفة بدواع أخرى، غير حقيقية، كرغبة أسرة الطفلة في إحصانها، ولا تتم الإشارة إلى ذلك في الطلب لكون الطفلة ضحية اعتداء جنسي، وغالباً ما يتم الكشف عن هذا المعطى عند جلسة البحث الاجتماعي، حيث تصرح به الطفلة عند الاستماع إليها على انفراد، أو يصرح بذلك أحد والديها، للضغط معنوياً على المحكمة لمنح الإذن بتزويجها. وفي أحيان أخرى، يتم الكشف عن ذلك حينما يأمر القاضي باستدعاء الخاطب للتعرف عليه، وتضطر أسرة الطفلة للبوح بكون الخاطب يوجد بالسجن، وفي أحوال أخرى يتم الكشف عن هذا المعطى نتيجة الخبرة الطبية التي تفيد بأن الطفلة تعرضت لاغتصاب، أو أنها حامل». ويلاحظ، حسب الدراسة، «وجود تفاوت في أعمال السلطة التقديرية بين أقسام قضاء الأسرة، وأحياناً بين محاكم درجة أولى ومحاكم الاستئناف، بخصوص تقدير قضية الاغتصاب، وما إذا كان مبرراً لقبول الطلب أو رفضه». ووقفت الدراسة عند قرار رفض طلب تزويج طفلة بحجة أنها «غير متوفرة على النضج الكافي، والوعي اللازم لمعرفة الحقوق والواجبات، التي يرتبها عقد الزواج» وأن زواجها الذي يهدف إلى «إضفاء الشرعية على جريمة الاغتصاب، هو زواج محكوم عليه بالفشل في أية لحظة»، ويشكل ضرراً لها. لكن محكمة الاستئناف، قضت بإلغاء هذا المقرر ومنحت الإذن بتزويج الطفلة وعللت قرارها، بأنه «على فرض وجود ضرر في زواجها المبكر، فإن بقاءها من دون زواج، وهي على ما عليه من وضعية اغتصاب وافتضاض بكارة... ضرر، وأنه متى تزاحم ضرران فإن الأولى الأخذ بالأخف منهما، ولا شك في أن الإذن بالزواج هو الأخف من الحرمان منه». من جهة أخرى، تتجه المحاكم للإذن بزواج القاصر «بمبرر الخوف عليها من الفساد، أي دخول الطفلة في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج». ومما جاء في مبررات بعض القرارات القضائية، أن الموافقة على الزواج سببها «الاتقاء مما يخشى معه العنت، أو ما تتطلبه المحافظة على العفة والشرف والحماية والإحصان من الوقوع في الفساد». في المقابل، يلاحظ أن محاكم أخرى لا تعدّ هذا السبب «كافياً للاستجابة إلى الطلب»، حتى وإن أدلى ولي أمر الطفلة بلفيف عدلي يشهد شهوده «بأن ابنته يخاف عليها من الوقوع في الفساد». وهكذا قضت محكمة الاستئناف بطنجة (شمال المغرب) بتأييد مقرر قاضي الأسرة المكلف الزواج، برفض منح الإذن وعدّت أن «البنت ما زالت في سن مبكرة، 14 سنة، ومصلحتها تقتضي عدم الزج بها في مشاكل الحياة الزوجية حتى يكتمل نضجها، والإسراع في تزويجها قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». ويذكر أن مدونة (قانون) الأسرة الصادرة سنة 2004، حددت سن الزواج للجنسين بـ18 سنة، إلا إنها نصت على استثناء يجيز للمحاكم إمكانية إصدار إذن بتزويج من لم يبلغ سن 18 سنة، بموجب مقرر قضائي معلل يحدد الأسباب والمصلحة. وحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، بشأن تطبيق مدونة الأسرة، خلال سنة 2018، فقد جرى تقديم 32104 طلبات تتعلق بالزواج من أطفال، مقابل 30312 طلباً سنة 2016، مما يؤكد تنامي الطلبات المقدمة إلى المحاكم بهذا الخصوص. وتؤكد الإحصاءات نفسها أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2018 استجابت المحاكم إلى 85 في المائة من هذه الطلبات.
مشاركة :