تعرف على عقوبة منع العاملين من أداء عملهم بقانون حماية البيانات الشخصية

  • 12/17/2022
  • 04:54
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - سامية سيد - نص قانون قانون حماية البيانات الشخصية، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة 24 مـن هـذا القـانون. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون. يعاقب بالحبس مدة لا تقـــل عن ســتة أشهر وبغرامة لا تقــل عن مـائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركــز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله. وتنص المادة 24 على: يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.      

مشاركة :