شددت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، على منع المطور العقاري أو المسوق له بتسلم أموال من المشترين، مشترطة أن يكون السداد بشيك أو حوالة مصرفية لحساب الضمان المخصص باسم مشروع التطوير العقاري، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5 في المائة من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى 20 في المائة من قيمتها الإجمالية. وجاءت تشديدات وزارة التجارة في بيان لها أمس، تتضمن شروطا خاصة بحقوق المستهلك اعتمدتها في مجال مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، وتضمنت الشروط التي تم إقرارها، ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم. واشترطت الوزارة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري في حال تأخره عن السداد عن 60 يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين، على ألا يتم تمديد مدة تسليم الوحدة العقارية المبيعة بأكثر من 180 يوماً المحددة في العقد، وألا تتجاوز فترة الإفراغ للوحدات المبيعة 30 يوماً من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء. وأجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، وألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد في العقد بما لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية ــ إن وجدت، وفي حال تأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام جمعية الملاك الخاصة بالمشروع في حال لزومه، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها. وألزمت وزارة التجارة والصناعة المطور بتوفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع، ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المبيعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها. وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة وحفظ حقوق المستهلكين.
مشاركة :