الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلبت إلزام امرأة بأن تؤدي لها 40 ألفاً و340 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت المدرسة أنها تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيدين، ودعمهم في التعليم وتوفير النشأة السليمة لهم، ومرخص لها بالقيام بعملها في الدولة، وأن المدعى عليها تقدمت بطلب إلحاق أبنائها، الذين تم قيدهم بالمدرسة، لكن المدعى عليها امتنعت عن سداد الرسوم الدراسية لأبنائها المذكورين البالغة 40 ألفاً و340 درهماً، مؤكدة أنها طالبت المدعى عليها مراراً وتكراراً بسداد الرسوم، غير أنها امتنعت دون مبرر وسبب مشروع، الأمر الذي حدا بها برفع الدعوى الماثلة. وذكرت المحكمة أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، والمستقر عليه فقهاً وقضاءً أن عبء الإثبات وقوعه على عاتق المدعي، وأن المدعي المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدّعيه فيها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. وأوضحت أنه لمّا كان وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي 40 ألفاً و340 درهماً لقيامها بتسجيل أبنائها لدى المدرسة، إلّا أن أوراق الدعوى خلت ممّا يفيد تقديم طلب من طرف المدعى عليها بتسجيل أبنائها أو ثمة عقود مبرمة بين أطراف التداعي، وخلت من أي مستندات تستجلي منها المحكمة على صحة الإدعاء، وقضت برفض الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :