صدرت الموافقة الكريمة، على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وتضمن أن يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة، على أن يتم تحصيل رسم قدره 100 ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده. ونصت التعديلات على أن تكون قيمة رسوم إصدار رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها 200 ريال، في حين بلغت قيمة إصدار ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة هي 3 آلاف ريال، وقد ترتفع هذه الرسوم لتصل إلى 40 ألف ريال في حال ترخيص مركز تدريب إطفاء. كما حددت التعديلات الرسوم الخاصة بأندية الرماية، وكذلك الرسوم المتعلقة برخص الأسلحة، وفيما يلي نص المرسوم الملكي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (226 /42) بتاريخ 7 /2/ 1443هـ، ورقم (2/1) بتاريخ 7 /3/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26 /5/ 1444هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 8 /7/ 1426هـ، على النحو الآتي: أ- حذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (الرابعة)، اللتين تنصان على ما يأتي: «ب- يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ج- يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده». ب- إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي: المادة الرابعة مكرر: «1- يصدر وزير الداخلية –أو من ينيبه- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء. ويحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها. ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها. د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها. هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية. و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية». جدول الرسوم استناداً إلى المادة (الرابعة مكرر) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي: ثانياً: الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة». ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7/ 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي: «تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة. وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك». رابعاً: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، بالنص الآتي: «(خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك». خامساً: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلـحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، لتكونا بالنصين الآتيين: أ- المادة الثانية عشرة: «يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ). 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب). 3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج). 4- رسم التسجيل الأمني. وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط، ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير». جدول الرسوم استناداً إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسلحـة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي: المادة (الخامسة والعشرون) «يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية: 1- رخصة حمل سـلاح ناري للأفراد. 2- رخصة اقتناء سـلاح ناري للأفراد. 3- رخصة حيازة سـلاح ناري للشركات والمؤسسات. 4- رخصة حمل واقتناء سـلاح هوائي. 5- رخصة استيراد وبيع أسلحـة هوائية. 6- رخصة استيراد وبيع أسلحـة أثرية. 7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحـة. 8- رخصة مدرب رماية. 9- تصريح نقل سـلاح ناري مرخص باقتنائه. 10- رخصة استيراد وبيع أسلحـة نارية وذخائر. 11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحـة. 12- رخصة فني صيانة أسلحـة. 13- رخصة حمل واستخدام سـلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحـة النارية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير». جدول الرسوم استناداً إلى المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحـة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي: سادساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
مشاركة :