مرسوم ملكي.. تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

  • 12/30/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل - فريق التحرير: نشرت جريدة أم القرى، اليوم، نص مرسوم ملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. اقرأ أيضًا: دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ.. حبس عامين وغرامة مليون ريال لمن يرتكب هذه الجريمة تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتضمن المرسوم الملكي الصادر في جريدة "أم القرى"، الموافقة على الآتي: أولاً - الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 8 /7/ 1426هـ، على النحو الآتي: أ - حذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (الرابعة)، اللتين تنصان على ما يأتي: (ب) يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. (ج) يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده». ب - إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي: المادة الرابعة مكرر: «1- يصدر وزير الداخلية –أو من ينيبه- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء. 2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها. ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها. د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها. هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية. و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية». تعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة ثانيًا - الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة». تجديد رخصة الإقامة لهؤلاء برسوم مضاعفة ثالثًا - الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7/ 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي: «تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة. وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك». 500 ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة رابعًا - الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، بالنص الآتي: «(خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك». تعديل مادتين من نظام الأسلحة والذخائر خامسًا - الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، لتكونا بالنصين الآتيين: أ- المادة الثانية عشرة: «يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ). 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب). 3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج). 4- رسم التسجيل الأمني. وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير». ب – المادة (الخامسة والعشرون) «يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية: 1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد. 2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد. 3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات. 4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي. 5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية. 6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية. 7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة. 8- رخصة مدرب رماية. 9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه. 10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر. 11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة. 12- رخصة فني صيانة أسلحة. 13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير». اقرأ أيضًا: عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.. الأمن العام يوضح The post مرسوم ملكي.. تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .

مشاركة :