صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكة ,مع قيام وزارات الاستثمار-المالية -الهيئة العامة للتجارة الخارجية ,عند وضع المعايير والضوابط ,مراعاة التزامات المملكة الدولية ذات الصلة .وتهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.واكدت الضوابط انه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها - التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذو علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها .مع استثناء الاعمال والمشتريات التي لاتتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون ريال). وللوزير وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.او الاعمال التي تنفذ خارج المملكة. ضوابط عامة -تعد وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناء على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دوريا - أو كلما دعت الحاجة وتنشر القائمة في البوابة الالكترونية -دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية . عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذو علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: -عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًّا. - أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل ماليًّا بنسبة (٢٥%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض. - دون إخلال بما تقضـ ـه الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: - عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة. - وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة. -تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة - وفقًا للضوابط - بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد. - تكون اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كل من: - ممثل عن وزارة الاستثمار. - ممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية - ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية - ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات - عدد لا يتجاوز (ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير - تشكل بموجب الضوابط لجنة تسمى لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة)، ترتبط بالوزارة. -تختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالبت فيها. - يكون للجنة أمانة عامة مقرها الوزارة يرأسها أمين عام يكلفه الوزير - للجنة تشكيل فرق عمل من أعضائها أو من غيرهم، لمساندة اللجنة في أعمالها. - للجنة الاستعانة عند الحاجة - بمن تراه من أصحاب الخبرة والاختصاص محليا أو دوليا. -للجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب استثناء شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر، وأن يشتمل الطلب على الآتي: - اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المطلوب استثناؤه - أسباب ومبررات الطلب وما يدعمه من دراسات أو تقارير - المشروع (أو المشاريع) محل الطلب، أو المدة الزمنية له - السلع والخدمات محل الطلب - التكلفة التقديرية للعقود المتوقع إبرامها حال الموافقة على الطلب. - للجهة الحكومية ، حضور اجتماع اللجنة المخصص للنظر في طلبها، لمناقشة الطلب دون أن يكون لها الحق في التصويت على القرار الذي سيتخذ حياله، على أن تبدي الجهة رغبتها في الحضور حين تقديم الطلب. - في حال أبدت الجهة الحكومية رغبتها في حضور الاجتماع ، وتغيب ممثلها عن الحضور، تستكمل اللجنة أعمالها ولا يحق للجهة طلب إعادة عقد الاجتماع. -للجهة الحكومية مقدمة الطلب ا الاعتراض على قرار اللجنة الصادر بشأنه أمام الوزير ويصدر الوزير قراره حيال الاعتراض ويكون القرار نهائيا ونافذا من تاريخ صدوره. -يكون تنفيذ هذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٥/٦/١٩هـ.
مشاركة :