القضاء الإداري يمنع المنقبات من التدريس في الجامعات المصرية

  • 1/23/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة في مصر منع عمل المنقبات في الجامعات، تأييداً لقرار سابق أصدره رئيس جامعة القاهرة. وأيدت المحكمة قرار رئيس الجامعة جابر نصار بحظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية نيابة عن 80 باحثة منقبة في جامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة 1448 للعام 2015 بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس. وشددت الدعاوى على أن قرار رئيس الجامعة «باطل بنص الدستور»، إذ  تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم «متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي». وكانت الجامعة أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 قراراً بمنع دخول المنقبات وأعضاء هيئات التدريس إلى حرم الجامعة أو قاعات المحاضرات أو الامتحانات أوالإقامة في المدن الجامعية، وقوبل القرار بموجة من الانتقاد والدعاوى القضائية. ويقول النص القانوني إن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ومن دون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون». وقال بيان لجامعة القاهرة إن «القرار يأتي حرصاً على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة»، بحسب ما جاء في مضمون القرار. وأوضح نصار أن قرار مجلس الجامعة جاء عقب الاطلاع على قرارات سابقة لرئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات.  

مشاركة :