بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إعداد تشريعات واجراء تعديلات على ضريبة السلع الانتقائية بهدف السماح باسترداد الضريبة على الرجيع والتالف وذلك للتخفيف من الآثار المالية المتعلقة بالسيولة النقدية على المنشآت. كما تتضمن مشروع تطبيق أسلوب هامش الربح في تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة. وتضمنت التعديلات بأنه يجوز لمحافظ الهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز (45) يومًا في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس. وعلى الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية التالفة وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض وفق الأحكام. ويجب على المسجّل الذي قام بسداد الضريبة على السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبة عنها وفق أحكام هذه المادة، التقدم أولاً بطلب إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعلياً، على أن يتضمّن تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تمّ سداد الضريبة على أساسها، ومبلغ الضريبة الواجب سدادها للهيئة عنها وتاريخ سدادها، واثبات أنّ تلك السلع اصبحت غير قابلة للاستهلاك وتعهّد يفيد أنه لا يحقّ لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أوالأضرار. ويجب تقديم طلب الإتلاف من المسجل في موعد لايتجاوز اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسدّدة على السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد عن 5 آلاف ريال ويتم الاتلاف خلال 60 يوما من الاشعار بالموافقة . اما مشروع هامش الربح على السيارات المستعملة تضمن تصنيف السيارات المستعملة التي تستوفي المعايير على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة ويجب أن تكون مسجّلة في المملكة وأن يكون تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل، و أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة وأن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها. ضوابط استرداد ضريبة القيمة المضافة التقدم أولاً بطلب إتلاف السلع غير الصالحة إثبات أنّ السلع أصبحت غير قابلة للاستهلاك تعهّد بعدم المطالبة بتعويض بموجب وثيقة تأمين تقديم طلب الإتلاف خلال (12) شهرًا من طرح السلعة تقديم طلب الإتلاف إذا كان المبلغ 5 آلاف ريال فأكثر يتم الإتلاف خلال 60 يوما من الإشعار بالموافقة
مشاركة :