من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية يوم الأربعاء القادم الموافق 27 يناير 2016م حكمها في طعنين دستوريين على مادة بالمرسومة بقانون الخاص بالخدمة المدنية، وبنود في قانون الذمة المالية خاصة بعائلة الخاضعين للقانون والعقوبات الخاصة بهم والذي تقدم به مجلس الشورى. ويترأس جلسة الأربعاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية حيث سيصدر الحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/5/2014) والخاصة بالطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والتي تتحدث عن أسباب انتهاء الخدمة وتنص على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: الفصل بغير الطريق التأديبي وفقا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك. وكذلك المادتين (241/8و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور. كما ستصدر الدستورية حكمها في طلب مجلس الشورى رقم (ط. ش/1/2015)، والخاص بطلب الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور. وتنص المادة الثانية على يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل ملزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب. وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية. كما تنص المادة الثامنة على التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثالثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمدا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار. وتشير الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة إلى النص التالي: كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
مشاركة :