تشريع أمام "الشيوخ" يواجه استكمال أعمال البناء حال وقفها إداريا بالحبس

  • 1/14/2023
  • 07:54
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

  وتنص مادة 39 الفقرة الأولى، من مشروع القانون على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى للموقع على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".   وتنص مادة 44:على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى وقف الترخيص فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية"، وبالتالى تنطبق العقوبة الواردة المادة 99 على مخالفة هذه المواد.   وطبقا لمشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.   كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.    

مشاركة :