وعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. وشمل مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبيتين لكل من: 1- قام باستخدام الموارد الاحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص. 2- كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الادنى والاقصى. ويقوم مشروع القانون على تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالاضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.
مشاركة :