حددت النيابة العامة، العقوبات المقررة على كل من قام بطباعة أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة. وأوضحت بأن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافةً إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال، وذلك وفقاً للمادة 5 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ولفتت إلى أن العقوبات سارية على كل من قام بطباعتها أو نشرها أو استعمالها لأغراض صناعية أو صناعية أو تجارية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك. وفي وقت سابق، أقر النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، التي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة. وحسب بيان “النيابة العامة” جاء قرار المعجب بتحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، والذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من الإجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
مشاركة :