النواب "يقرّ الحبس 6 أشهر وغرامة 50 دينار لمن يقوم بتصوير الحوادث المرورية"

  • 1/26/2016
  • 00:00
  • 28
  • 0
  • 0
news-picture

حسين سبت: أقرّ مجلس النواب في جلسته قبل قليل تعديلاً قانونياً على قانون المرور يجرّم القيام بعملية تصوير الحوادث المرورية. وأضاف النواب فقرة جديدة في المادة 47 من قانون المرور الحالي نصّت على "أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث". وقال ممثل وزارة الداخلية في جلسة النواب أنه "لا حاجة للتعديل القانوني، حيث أن القانون الحالي يجرّم عملية التصوير إذا تسبّبت في عرقلة حركة المرور، كما أن بإمكان المتضرّر اللجوء للشكوى في حال تم انتهاك خصوصيته". وانقسم النواب أثناء مناقشة القانون بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبره النائب ماجد الماجد بأنه "يحدّ من الحرية"، فيما رأى النائب محمد الجودر بضرورته لحماية خصوصية الأفراد.

مشاركة :