أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مقترحاً بقانون يقضي بتجريم تصوير الحوادث المرورية ونشرها بأية وسيلة إلكترونية، مع استثناء وسائل الإعلام المسموح لها بتصوير الحوادث، وتصل عقوبة هذا الفعل إلى الحبس مدة 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينار ولا تتجاوز 500 دينار.الاقتراح بقانون الذي من المقرر أن ينظر فيه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، ينص على إضافة بند جديد برقم (18) للمادة رقم (47) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية..
مشاركة :