الامارات | إلزام موظف مختلس برد 3 ملايين درهم لصاحب شركة

  • 1/23/2023
  • 00:27
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية موظفاً مداناً باختلاس ثلاثة ملايين و44 ألف درهم برد المبلغ، وأن يؤدي لصاحب الشركة 100 ألف درهم تعويضاً. وتفصيلاً، أقام مالك شركة دعوى ضد وكيل الشركة وموظف آخر، طالب بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له ثلاثة ملايين و44 ألف درهم والفائدة القانونية، وإلزامهما بأن يؤديا له مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، مشيراً إلى أنه عمل وكالة للمدعى عليه الأول، إلا أنه استغل الوكالة، وقام بعمل توكيل للمدعى عليه الثاني، وقاما بموجبه بسحب مبالغ مالية من حساب الشركة دون وجه حق، وتمت إدانتهما بموجب حكم جزائي. وطالب المدعى عليه الأول برفض الدعوى، وقرر بأنه ليس لديه دفتر شيكات، ولا اعتماد توقيع، وأنه لا علاقة له بالدعوى، لكون الإشكالية حصلت مع المدعى عليه الثاني، ولا يوجد له اسم في الرخصة التجارية، والحكم الصادر بحقه براءة، فيما لم يحضر المدعى عليه الثاني. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية: «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي، وقد انتدب المحكمة الجزائية الابتدائية ومن تقرير الخبرة الحسابية المنتدبة من المحكمة، أن الموظف اختلس ثلاثة ملايين و44 ألف درهم، ومن ثم تطمئن المحكمة لما سبق سرده، وتعتبره دليلاً كافياً للإدانة، وقد وقر في يقين المحكمة الجزائية ثبوت الاتهام في حق المدعى عليه الثاني، وأن الواقعة تشكل جريمة خيانة أمانة واختلاس المال وتبديده. وأشارت المحكمة إلى أن دليل الإثبات في الدعوى أقوال الشاكي، وتقرير الخبرة المعد من الشركة الشاكية، الذي لا يمت للخبرة الحسابية بصلة، ولم تطمئن له المحكمة، لأنه جاء مخالفاً لما انتهت إليه الخبرة المنتدبة من قبل المحكمة، والتي لم يثبت للخبرة قيام المدعى عليه الأول بالتصرف في أي مبالغ مملوكة للمدعي، كونه لا يملك حق التعامل في ذلك الحساب، فيما لم يحضر المدعى عليه الثاني، ولم يدفع الدعوى بدفع أو دفاع أو تقديم ما يفيد سداده لهذا المبلغ. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي ثلاثة ملايين و44 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بـ100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

مشاركة :