أوضح “الأمن العام” مجددا عقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وبغرامة 6 آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص. وفي وقت سابق، حدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي: 1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق. 2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية. 3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة
مشاركة :