أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أن نجاح العامل أو الموظف في اجتياز فترة التجربة السابقة لتعيينه رسمياً لدى جهة العمل، يعني دخول هذه الفترة ضمن مدة خدمة العامل. ومنح المرسوم بقانون صاحب العمل أحقية تعيين العامل لفترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، مشددة على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. وأفادت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها على التواصل الاجتماعي، بأنه في حال أراد صاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة، يتوجّب عليه إخطار العامل خطياً بذلك قبل 14 يوماً من تاريخ الإنهاء، وفي حال رغبة العامل في إنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً. وأكدت أن إغفال العامل عن إخطار صاحب العمل، يمنح الأخير الحق في الحصول على تعويض عن عدد الأيام التي لم يقم العامل بإخطاره فيها بترك العمل، على ألّا تزيد على 14 يوماً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :