أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن فترة التجربة للعامل في منشآت القطاع الخاص تكون باتفاق الطرفين العامل وصاحب العمل وتحدد في عقد العمل وتتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر، حيث يمكن أن يعمل أو لا يعمل العامل لدى صاحب العمل تحت التجربة أي أنها ليست إلزامية وتكون باتفاق وتراضي الطرفين. وقالت مصادر الوزارة انه إذا اجتاز العامل بنجاح فترة التجربة المحددة في حال الاتفاق عليها، واستمر في العمل يتم احتساب تلك الفترة ضمن مدة خدمته الكلية ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال فترة التجربة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة. وأضافت إن قانون العمل فتح المجال أمام العامل وصاحب العمل للاتفاق على مدة فترة التجربة بما لا يتجاوز فترة الستة اشهر، وبالتالي فان هذه المدة لا تنطبق على جميع العمال بل تختلف من عامل إلى آخر وفقا للاتفاق بين الطرفين أي أنها من الممكن أن تصل إلى شهر أو اثنين أو ثلاثة إلى ستة أشهر ويجب أن تثبت في العقود. وأوضحت أن القانون أجاز لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال فترة التجربة دون إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة فيما لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وتحتسب تلك المدة المتفق عليها من خدمة العامل في حال اجتازها بنجاح. وأشارت إلى أن القانون حدد فترة التجربة لكي يتمكن صاحب العمل من التعرف على طبيعة العمل، والوقوف على مدى قدرة وملاءمة العامل مع العمل الذي تعاقد عليه. وإذا تبين أن العامل غير كفء لأداء مهام ومتطلبات العمل العمل فإن القانون أجاز لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء خدمات العامل وليس للعامل في هذه الحالة أي مستحقات لدى رب العمل. وأوضحت انه من المحتمل أن يكون العمل الذي كلف به العامل غير الذي تم الاتفاق عليه أو لا يستطيع العامل أن يتأقلم في جو هذا العمل، فانه يجوز للعامل أن يخطر صاحب العمل برغبته بترك العمل، ومن هنا جاءت الحكمة التشريعية لإقرار فترة التجربة في القانون من اجل راحة الطرفين وعدم ووضع حد لأية مشكلات عمالية قد تنشأ في تلك الفترة، ويترك العامل العمل لدى المنشأة ويبحث صاحب العمل عن عامل بديل قادر على تلبية متطلبات الوظيفة.
مشاركة :