كتب أحمد عبدالحميد: يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة يوم الأحد القادم، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير والتي توجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، وتوجب أيضًا اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها. ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أي نص يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع، فضلًا عن عدم وجود نص يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة، خاصةً وأنه قد صدرت العديد من الأحكام القضائية الخاصة بقسمة العقارات وتقدم ذوي الشأن لتنفيذها من دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصمة فيها ما دفع هذه الجهة إلى إقامة اعتراضات خارجة عن الخصومة وصدرت فيها أحكام برفض الاعتراضات لعدم وجود نص تشريعي يلزم المدعي أو المحكمة بإدخال الجهة المختصة بالتخطيط العمراني. ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة د. محمد علي حسن على المرسوم مؤكدة أن المرسوم بقانون جاء بإلزام المُلاك بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، وذلك عند قسمة الأراضي والعقارات المملوكة لهم سواءً كانت القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء. وأوجب المرسوم بقانون المعروض عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ذلك أن القسمة إما أن تتم بالتراضي (قسمة اتفاقية)، أو أن تتم بالتقاضي – في حالة عدم اتفاق المُلاك – (قسمة قضائية) وذلك باللجوء إلى المحكمة الصغرى المدنية لإجراء القسمة، ولذا فإنه يتعين على طالبي التقسيم عند لجوئهم إلى القضاء بطلب القسمة اختصام كل من هيئة التخطيط العمراني وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في دعوى القسمة لإبداء رأيهم في التقسيم، ويرجع ذلك إلى أن هيئة التخطيط العمراني هي المعنية -مع وزارة الإسكان – بتنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المملكة، وإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون عامةً وشاملةً ومحققةً للاحتياجات العمرانية وقائمةً على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعيــة والاقتصادية والعمرانية. كما أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، يقوم بأعمال التسجيل العقاري، ويلحق بالسجل العقاري فهرس شخصي ورقي وآخر إلكتروني، تكون فيه لكل مالك صحيفة عقار خاصة به، تدون فيها العقارات التي يملكها من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري، وللمحاكم والنيابة العامة أو من تندبه من أعضائها أو من الخبراء، لغرض الفصل فيما تنظره من منازعات، الاطلاع على الصحائف والحصول على صور رسمية من المحررات والملفات، ومن حيث إنه قد يترتب على التقسيم تغيير في تلك الصحائف أو تغيير في البيانات المدونة فيها، كما أن الفصل في دعوى القسمة قد يوجب الاطلاع على الصحائف العقارية والحصول على صور رسمية من تلك المحررات عند الاقتضاء، لذلك بات اختصام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ضروريًا في دعوى القسمة القضائية، وهو ما جاء به المرسوم بقانون المعروض. وشددت اللجنة على المرسوم بقانون إذ اعتبر التخطيط العمراني والتسجيل العقاري من أصحاب الصفة في دعوى القسمة، ورتبت الفقرة الثانية من المادة المضافة بموجب المرسوم بقانون المعروض حكمًا على عدم اختصام الجهتين المذكورتين في دعوى القسمة وهو عدم قبول الدعوى. وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها وفي أي حالة تكون عليها الدعوى ويجوز للخصوم التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى في أي حالة كانت عليها. وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون رتب جزاءً على القسمة التي تتم بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المتعلقة بالتقسيم، ألا وهو عدم نفاذها في مواجهة هيئة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري، ومن ثمَّ تكون هذه القسمة لا قيمة لها، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني في مواجهته.
مشاركة :