ووافق مجلس النواب، خلال الجلسات الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد حتى 26 من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها، وطبقا لنص مشروع القانون، تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة، ومن المقرر استكماله مع بداية الأسبوع المقبل. وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها. كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنوياً، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.
مشاركة :