وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتكون بالصيغة الآتية: «1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا، متخصصافي طبيعة عمل العيادة، ومشرفاعليها، ومتفرغاتفرغاكاملالها. 2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي: أ- أن يكون طبيباأو مهنيامتخصصافي طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءكان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ب- أن يكون متفرغابشكل كامل لهذا الغرض. ج- أن يكون سعوديا، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقالما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 3- يجب -في جميع الأحوال- أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاكاملالها. 4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباسعوديامؤهلا، وفقالما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين. ولا يسري حكم الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاللضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».
مشاركة :