تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بشأن تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ويقضي القانون الذي تقدم به النواب: ثامر السويط، وحمد العبيد، وخالد المونس، وخالد الطمار، ومحمد المهان في مادته الاولى بأن يستبدل بنص المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: «يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب، وتعد الجرائم التالية حصراً جرائم مخلة بالشرف والأمانة وهي: (السرقة – شيك دون رصيد – النصب والاحتيال – المواقعة الجنسية وهتك العرض – الخطف – الزنا – اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها – خيانة الأمانة – التزوير والتزييف بجميع أشكاله – الرشوة – انتحال الصفة - شهادة الزور – جرائم الخمور والمخدرات – التجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو – التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار – الغش التجاري)». وأما في المادة الثانية فجاءت عبارة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «لم يستطع الفقه القانوني وضع تعريف حصري لجرائم الشرف والأمانة، وإن كان ذلك مقبولاً فقهياً إلا أنه غير مقبول إذا تعلق الأمر بالحريات العامة، فالأصل وفقاً للمادة (32) من الدستور: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.....». وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد جاءت كالتالي «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره...».
مشاركة :