الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى فسخ بيع مركبة «غارقة»، وقررت محكمة الاستئناف فسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وإلزام المستأنف ضده برد مبلغ 210 آلاف و260 درهماً إلى المستأنف، وذلك لوجود عيب خفي في المركبة. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى ضد رجل طالب بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 202 ألف درهم قيمة مركبة باعها له وإلزامه بـ9460 درهماً قيمة إصلاح المركبة والتأمين والفحص مع إلزامه بقيمة تأجير مركبة، مشيراً إلى قيامه بشراء مركبة دفع رباعي من المدعى عليه بـ202 ألف درهم، وتبين أن المركبة بها أعطال وقام بإصلاحها بـ7000 درهم وبعد تعدد أعطال المركبة توجه إلى شركة صيانة متخصصة فاكتشفت أن المركبة سبق وغمرتها المياه وتحتاج لإصلاحات عدة، وطرأ عليها تغييرات وتبديل لأجهزتها، وقضت محكمه البداية برفض الدعوى. ولم يرتضِ المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أغفلت محكمه البداية التقرير الصادر من الصيانة والذي أثبت التلفيات بالمركبة ولا يغير من ذلك اجتيازها للفحص العام والظاهري أمام إدارة المرور، وهو الأمر الذي لا يعد معه دليلاً يحتج به أو سنداً ليُبنى عليه حكم محكمة البداية. وقررت محكمة الاستئناف ندب خبير هندسي متخصص في السيارات، لبيان عما إذا كان فيها أي عيوب ميكانيكية أم لا، وبيان أسبابها وعما إذا كانت من العيوب الخفية التي لا يسهل اكتشافها من عدمه، ومدى تأثير ذلك على السيارة من الناحية الفنية ومن حيث الثمن. وأظهر تقرير الخبير وجود عيوب خفية تتلخص في أن المركبة محل التداعي كانت غارقة في الدولة التي تم استيرادها منها وبيعت في مزاد للحطام وتم التغيير في قراءة العداد من قبل المستأنف ضده، علاوة على عدد كبير جداً من الأخطاء والأعطال وعلامات الصدأ و«قافلات» في دوائر الكهرباء والتحكم. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة أوراق التداعي أن المستأنف طلب فسخ عقد البيع لظهور عيب خفي في السيارة محل التداعي بعد استلامها وقد أظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة وجود عيب خفي بالسيارة، لافتة إلى أنها تطمئن لما انتهى إليه الخبير من نتيجة، والعيوب التي تم رصدها في تقرير الخبير الفني تُعد من العيوب الخفية التي لا يمكن للشخص العادي اكتشافها ولا يكتشفه غير الخبير ولا يظهر إلا بالتجربة وكان موجوداً في المبيع وهو في يد البائع (المستأنف ضده)، ولم يبينه للمستأنف عند البيع وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المستأنف بهذا العيب، وهو الأمر الذي يتوافر معه حق المشتري في خيار الفسخ لوجود عيب خفي في السيارة محل التداعي. وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبإلزام المستأنف ضده برد مبلغ 210 آلاف و260 درهماً إلى المستأنف قيمة السيارة وما قام بإنفاقه من إصلاحات والفائدة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وإلزام المستأنف برد السيارة محل التداعي إلى المستأنف ضده. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :