الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزام البائع بردّ 62 ألف درهم للمشتري. كما قضت بإلزام البائع ومركز لفحص السيارات بتعويض المدعي 1500 درهم. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق تاجر سيارات ومركز لفحص المركبات، طالب فيها بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا له مبلغ 62 ألف درهم، قيمة السيارة ورسوم تسجيلها وفحصها وتأمينها، والتعويض عن الأضرار بواقع 1500 درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات، واحتياطياً ندب خبير، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول باع له سيارة بقيمة 62 ألف درهم على أنها خالية من الحوادث، وبعد فحصها في مركز فحص معتمد، تبيّن أنها سليمة وكان المسؤول عن الفحص داخل المركز متواطئاً مع البائع. وبعد تسجيلها شكّ المشتري في سلامتها، ولاحظ عدم وجود صبغ فيها، فأعاد فحصها في مركز فحص آخر، وتبيّن أنها تعرضت لحوادث عدة، وصبغت من جهات مختلفة، كما أن «الجير بوكس» مكسور وتم تلحيمه بالكامل. من جانبها، أكدت المحكمة أن تقرير الخبير المنتدب أثبت وجود عيوب خفية في السيارة، فيما لم يمثل المدعى عليه على الرغم من إعلامه ليدفع بأي دفع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ما لا يسع المحكمة معه سوى القضاء بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه بشأن السيارة محل الدعوى، وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إلزام المدعى عليه بأن يردّ للمدعي قيمة السيارة محل عقد البيع. وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه. كما أكدت أن الخبير المنتدب أثبت أن هناك خطأ من المدعى عليه الثاني (مركز فحص السيارات)، عند إجراء الفحص الأول للسيارة، وقضت بإلزام المدعى عليه الثاني، بالتضامن مع المدعى عليه الأول، بأن يؤديا له التعويض المقضي به. وحكمت المحكمة بفسخ العقد المحرر بين المدعي كمشترٍ، والمدعى عليه كبائع للسيارة، وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 62 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا له مبلغ 1500 درهم، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات والرسوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :