أصدرت وزارة المالية قراراً تنظيمياً بشأن تحديد معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة. ويأتي القرار في أعقاب إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته - المادة 72 من اللائحة التنفيذية. وبحسب القرار، يعد توريد السلع والخدمات توريد تجارة إلكترونية تم من خلال وسيطة تجارة إلكترونية عند توافر كافة المعايير والشروط، وهي أن تكون السلع والخدمات مدرجة أو يتم الإعلان عنها على وسيطة تجارة إلكترونية، وأن يتم طلب السلع والخدمات من خلال وسيطة التجارة الإلكترونية، بغض النظر عن ما إذا تم الدفع عبر الإنترنت أم لا، وفي حال توريد السلع، يجب أن يتم تسليم السلع إلى موقع محدد من قبل العميل ما لم يكن الموقع المحدد من قبل العميل مملوكاً للمورّد أو مشغّلاً من قبل ذلك المورّد، وفي حال توريد الخدمات، يجب أن يتم تقديم الخدمات أو منح حق تلقي الخدمات إلى العميل بأقل أو من دون تدخل بشري.
مشاركة :