وزارة المالية تصدر قراراً بشأن معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة

  • 2/25/2023
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / أصدرت وزارة المالية اليوم قرارا تنظيميا بشأن تحديد معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة. يأتي القرار في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته - المادة 72 من اللائحة التنفيذية - قد استحدثت على بعض الخاضعين للضريبة (الذين تجاوز قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة عبر التجارة الإلكترونية مبلغ مئة مليون درهم إماراتي) شرط الاحتفاظ بسجلات معاملات التجارة الإلكترونية وفقاً للإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات. وبحسب القرار، يعد توريد السلع والخدمات توريد تجارة إلكترونية تم من خلال وسيطة تجارة إلكترونية عند توافر كافة المعايير والشروط، وهي أن تكون السلع والخدمات مدرجة أو يتم الإعلان عنها على وسيطة تجارة إلكترونية، وأن يتم طلب السلع والخدمات من خلال وسيطة التجارة الإلكترونية، بغض النظر عن ما إذا تم الدفع عبر الإنترنت أم لا، وفي حال توريد السلع، يجب أن يتم تسليم السلع إلى موقع محدد من قبل العميل ما لم يكن الموقع المحدد من قبل العميل مملوكاً للمورّد أو مشغّلاً من قبل ذلك المورّد، وفي حال توريد الخدمات، يجب أن يتم تقديم الخدمات أو منح حق تلقي الخدمات إلى العميل بأقل أو بدون تدخل بشري. ويعرف القرار وسيطة تجارة إلكترونية بـ “الموقع الإلكتروني أو بوابة أو واجهة أو منصة أو سوق أو واجهة برنامج ”API" أو تطبيق مشابه يعمل على تسهيل بيع السلع أو الخدمات بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، المنصة الإلكترونية، متجر في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وما يشابهها. ويمكن الاطلاع على قرار تحديد معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته بصيغتها الكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

مشاركة :