القاهرة - سامية سيد - 1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية. 2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية. 3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين. 4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. 6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية. 7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه. 8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
مشاركة :