القاهرة - سامية سيد - يقر قانون الرعاية الصحية تشكيل مجالس إقليمية للصحة النفسية بقرار من الوزير المختص بالصحة، يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة . ويتولى المجلس الإقليمي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلي الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية: وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين على المجلس أن يصدر قراره في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :