ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى رجل طالب بتحمل زوجته نصف قيمة الأقساط الشهرية لقرض سكني حصلا عليه مناصفة، وقضت المحكمة بإلزام الزوجة أن تؤدي لزوجها 141 ألفاً و780 درهماً قيمة نصيبها فيما تم سداده من أقساط القرض. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 141 ألفاً و780 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تم منحه والمدعى عليها قطعة أرض سكنية مناصفة بينهما، وقد تحصلا على قرض سكني بقيمة مليوني درهم، لإنشاء مبنى سكني على تلك الأرض، وأن القسط الشهري هو مبلغ 4170 درهماً، وكان هو المتكفل سداد مبلغ القرض أمام البنك، وقام بسداد الأقساط حتى تاريخ رفع الدعوى، والمستأنفة ضدها ملزمة سداد نصف مبلغ القرض، كونها مستفيدة من القرض، إلا أنها لم تقم بسداد ما يخص حصتها من قيمة القرض الممنوح لهما، وعندما طالبها بالسداد أخذت تماطل ولم تستجب. وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت أن طرفي التداعي يمتلكان قطعة أرض مشتركة، وتحصلا على قرض وقاما بتشييد أربعة فلل عليها، وأن المدعي قام بتأجير الفلل وتسلم كامل القيمة الإيجارية المتحصلة عنها، ولذلك لا يحق له مطالبتها بسداد نصيبها في القرض موضوع الدعوى، وطلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المستأنف الرسوم والمصروفات. وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة أن قيمة قرض الإسكان بمبلغ مليوني درهم مخصوم منه مبلغ مسدد إعفاء من قبل الدولة، قدره 500 ألف درهم، ليتبقى مبلغ القرض مليوناً و500 ألف درهم، وقيمة القسط الشهري مبلغ 4170 درهماً، وإجمالي المبلغ المسدد 304 آلاف و410 دراهم، وثبت للخبرة أن الشخص الذي قام بالسداد منذ أول قسط هو الزوج (المدعي) عن طريق شيكات صادرة من حسابه، ولم يثبت للخبرة مستندياً أن المدعى عليها ملزمة سداد نصف الأقساط الشهرية، وثبت للخبرة أن دفوع المستأنف ضدها تتعلق بموضوع القرض العقاري الخاص بتشييد أربعة فلل وريعها، وهو يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة والخاصة بقرض الإسكان، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات. ولم ينل هذا الحكم رضا المدعي فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم الإخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض الدعوى، على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها وقعت على عقد القرض، كما وقعت على عقد الرهن، وأنها مستفيدة من القرض، كونها مالكاً على الشيوع لقطعة الأرض التي تم البناء عليها بتمويل القرض بنسبة 50%، كما أن المستأنف ضدها لم تنكر مسؤوليتها عن سداد نصيبها في القرض. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن طرفي التداعي قد وقعا على عقد القرض معاً، وتحصلا على مبلغ القرض البالغ مليوني درهم، وذلك لإنشاء مبانٍ على قطعة الأرض المملوكة لهما على الشيوع مناصفة بينهما، ما يعني أن قطعة الأرض وما عليها من مبانٍ ملكية شائعة بين طرفي التداعي، وبذلك تكون المستأنف ضدها قد انتفعت بالقرض، وترتيباً على ذلك يكون طرفا التداعي مسؤولان عن سداد قيمة القرض مناصفةً بينهما، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المسـتأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنف مبلغ 141 ألفاً و780 درهماً قيمة نصيبها من مبلغ أقساط القرض موضوع الدعوى، وإلزامها الفائدة الـتأخيرية عن المبلغ المحكوم به، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام على ألا تتجاوز أصل المبلغ المحكوم، وإلزامها رسوم ومصروفات الاستئناف. تم منح الزوج وزوجته قطعة أرض مناصفة، وتحصلا على قرض سكني لإنشاء منزل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :