قرض مالي بـ 101 ألف درهم يقود شقيقين إلى المحكمة

  • 3/11/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 71 ألفاً و500 درهم وإلزامه بالفائدة بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه شقيقها وقد اقترض منها مبلغ 101 ألف و500 درهم، وبعد ذلك قام بالتنازل لها عن سيارة بقيمة 30 ألف درهم وتعهد بسداد المبلغ المتبقي على أقساط ولكنه لم يقم بذلك بالرغم من مطالبتها له، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها كما طلب رفض الدعوى. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن دفع المشكو عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها على غير أساس، حيث يشترط لصحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والمطروحة، وأن المسألة المقضي فيها قد تناقش فيها الطرفان أمام المحاكم وصدر فيها حكم قضائي بات، واستقرت الحقيقة استقراراً مانعاً جامعاً من إعادة المنازعة مرة أخرى. وأشارت إلى أن السبب الذي استند إليه الشاكي في الدعوى الماثلة مغاير لما استندت إليه في الدعوى الأولى والتي استندت فيها إلى محرر بلغة أجنبية وفي الدعوى الماثلة المحرر باللغة العربية وكانت محكمة الاستئناف لم تناقش المستند المحرر باللغة العربية وقد أكدت على ذلك في قضائها، ما يكون معه هذا الدفع على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه. تنازل وأوضحت المحكمة، أن الثابت من التعهد والإقرار سند الشاكية المحرر باللغة العربية أن المشكو عليه أقر بمديونيته للشاكية بمبلغ 101 ألف و500 درهم وتعهد بسداده للشاكية على أقساط كما تعهد بالتنازل لها عن السيارة المملوكة له في بلده والتي تبلغ قيمتها 30 ألف درهم وتعهد بسداد المتبقي للشاكي بقيمة 71 ألفاً و500 درهم وهو المبلغ المتبقي لها من القرض الذي أقرضته إياه بعد خصم قيمة السيارة التي تعهد بنقلها باسمها.  ولفتت المحكمة إلى أن الشاكية قد أقرت أن المشكو عليه قام بالتنازل لها عن السيارة المشار إليها في الإقرار وكان المشكو عليه، لم يدفع بأي دفع أو دفاع فيما يخص الإقرار المحرر باللغة العربية سند الشاكية في دعواها ولم ينكر توقيعه على ذلك الإقرار ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المشكو عليه بأن يرد مبلغ المطالبة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكية مبلغ 71 ألفاً و500 درهم، وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :