القاهرة - سامية سيد - أجاز قانون حماية البيانات الشخصية، للرئيس التنفيذى للمركز، مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي: - الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة. - إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا. - سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا. - نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقـة المخـالف. - إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتهما بحسب الأحوال. ويجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة: - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد. - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد. - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز. - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز. - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
مشاركة :