المحكمة تلزم وافداً وشركة تأمين بتعويض مواطن 10.000 د.ك

  • 2/4/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كتب عبدالله المفرح: تتلخص الواقعة بأنه أسند الادعاء العام لوافد تسبب من غير قصد بإصابة مواطن بكسور وذلك لقيامه بقيادة مركبته بإهمال ورعونة وعدم انتباه لوجود المجني عليه أيمن الطريق مما أدى لدهسه وإصابته وكذلك أسند الادعاء العام بهروب الوافد من مكان الحادث دون إسعاف المصاب أو ابلاغ الشرطة. وأثناء نظر دعوى الجنح حضر المحامي / خالد جمال السويفان عن المجني عليه بين للمحكمة التقارير الطبية والاضرار الجسدية المحققة بالمجني عليه واختتم دفاعه بتعويض مؤقت بمبلغ (5001 د.ك ) خمسة الاف دينار كويتي. وبعد إدانة محكمة الجنح الوافد وحملته المسئولية الجزائية وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ولأنه كما قرره القضاء بأن الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل أقام المحامي / خالد جمال السويفان الدعوى المدنية مطالباً لموكله التعويض على الأضرار التي لحقت به. ومن حيث تحقق الضرر الثابت بالتقرير الطبي الأمر الذي تنعقد معه المسئولية ولأن التأمين الاجباري المنصوص عليه في قانون المرور إنما هو تأمين يعطى للأضرار التي تلحق بالغير دون تلك التي تلحق بالمؤمن له نتيجة حادث المركبة ولأن شق التعويض عن الضرر المادي كما هو مقرر بالقضاء بأن التي كفلها الدستور والقانون وصرح التعدي عليها ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. وحيث أن ما قرره القضاء بأن الإصابة مما يدفع عنه دية أو أرش مقدر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ولأن شق التعويض عن الضرر الأدبي الغرض منه هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه ،وكان أمر تقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها القضاء بغير معقب عليه شريطة أن يبين عناصره. ولتلك الأسباب ألزمت المحكمة الوافد وشركة التأمين بتعويض المواطن مبلغ 10.000 د.ك ( عشرة الاف دينار كويتي ) تعويضاً مادياً وأدبياً .

مشاركة :