المحكمة تُلزم متهمًا وشركة تأمين بتعويض الورثة 30 ألف دينار

  • 8/31/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تسبب قائد سيارة بحريني في العقد الثالث من عمره في وفاة قائد دراجة نارية، وذلك عند تجاوزه الإشارة المرورية الحمراء على شارع الشيخ سلمان، وألزمته المحكمة المدنية وشركة التأمين بالتضامن في تعويض أسرة المتوفى بمبلغ 30 ألف دينار. وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل أسرة الضحية، في أن مورث موكليه كان يقود دراجته النارية على شارع الشيخ سلمان، وتجاوز الإشارة الضوئية الخضراء، إلا أن قائد سيارة جاء مندفعًا محاولاً اجتياز الإشارة بعد إغلاقها، فما كان منه إلا أن اصطدم بقائد الدراجة النارية، وسقط المجني عليه مصابًا بإصابات بليغة في الرأس تسببت بوفاته. وبوكالته عن المورثين «والده ووالدته وزوجته وابنه» تقدم المحامي زهير عبداللطيف بدعوى أمام المحكمة المدنية يطالب فيها بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامن والتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 50 ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما وأصابتهم جراء فقدان مورثهم، مع إلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الحادث وحتى السداد وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال إن المحكمة الجنائية قضت بإدانة المدعى عليه بحبسه 3 أشهر مع النفاذ وتغريمه ألف دينار، فاستأنف وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ولم يطعن عليه بالتمييز، وأشار إلى نص المادة 158 من القانون المدني والتي تنص على أن «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه»، وكذلك نص المادة 162 من نفس القانون بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيًا.

مشاركة :