فضلت الصحية والاجتماعية البرلمانية اعداد اقتراح بقانون لتطوير العمل في القطاع التعاوني بعدما لاحظت أن هناك قصورا تشريعيا يعوق التطور المنشود. وأعدت اللجنة مذكرة تتعلق بتكليف المجلس اللجنة ببحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني. وجاء في المذكرة التي حصلت عليها «الراي» أن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سعت من خلال تكليفها من قبل مجلس الأمة إلى بحث موضوع العمل في القطاع التعاوني لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات التعاونية وتعزيز الاستفادة منها في كمؤسسات وطنية، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية «حيث إن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية». وأضافت المذكرة أنه في سبيل تحقيق التطوير قامت اللجنة بتكليف المكتب الفني بإعداد مسودة اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية على النحو التالي: المادة الأولى تعدل المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي: مادة 38: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة 40 مكرراً من هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له». المادة الثانية تضاف مواد جديدة بأرقام 7 مكرراً و 39 مكرراً و 39 مكرراً،أ، و 40 مكرراً، و 40 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي: مادة 7 مكرراً: «تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري ووظيفي موحد، ويراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية». مادة 39 مكرراً: «تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت جميع الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف. وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت». مادة 39 مكرراً أ: «يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد، وتشكل الوزارة لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل الوزارة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية واتحاد الجمعيات التعاونية». مادة 40 مكررا «يصدر الوزير قراراً يلزم فيه الجمعيات التعاونية بشراء وتسويق المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والغذائية وأي منتجات وطنية أخرى، ويبين فيه نسبة الشراء وإجراءاته والرقابة عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية». «تلتزم الجمعيات التعاونية بتخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات الوطنية بما لا تقل نسبته عن 10 في المئة من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية». مادة 40 مكرراً أ: «يجوز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من الوزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة جهة العمل التابع لها». فضلت الصحية والاجتماعية البرلمانية اعداد اقتراح بقانون لتطوير العمل في القطاع التعاوني بعدما لاحظت أن هناك قصورا تشريعيا يعوق التطور المنشود.وأعدت اللجنة مذكرة تتعلق بتكليف المجلس اللجنة ببحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني. الحويلة: «الموارد البرلمانية» ناقشت إعادة تقييم اختبارات التوظيف.. مع «النفطي» منذ 12 ساعة الشاهين يكرم المخترع فهد السهلي منذ 20 ساعة وجاء في المذكرة التي حصلت عليها «الراي» أن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سعت من خلال تكليفها من قبل مجلس الأمة إلى بحث موضوع العمل في القطاع التعاوني لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات التعاونية وتعزيز الاستفادة منها في كمؤسسات وطنية، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية «حيث إن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية».وأضافت المذكرة أنه في سبيل تحقيق التطوير قامت اللجنة بتكليف المكتب الفني بإعداد مسودة اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية على النحو التالي:المادة الأولىتعدل المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي:مادة 38:«يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة 40 مكرراً من هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له».المادة الثانيةتضاف مواد جديدة بأرقام 7 مكرراً و 39 مكرراً و 39 مكرراً،أ، و 40 مكرراً، و 40 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها الآتي:مادة 7 مكرراً:«تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري ووظيفي موحد، ويراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية».مادة 39 مكرراً:«تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت جميع الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف. وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت».مادة 39 مكرراً أ:«يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد، وتشكل الوزارة لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل الوزارة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية واتحاد الجمعيات التعاونية».مادة 40 مكررا«يصدر الوزير قراراً يلزم فيه الجمعيات التعاونية بشراء وتسويق المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والغذائية وأي منتجات وطنية أخرى، ويبين فيه نسبة الشراء وإجراءاته والرقابة عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».«تلتزم الجمعيات التعاونية بتخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات الوطنية بما لا تقل نسبته عن 10 في المئة من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية».مادة 40 مكرراً أ:«يجوز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من الوزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة جهة العمل التابع لها».
مشاركة :