يحتاج التقرير الثامن والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي إلى أغلبية خاصة لتمريره في جلسة غد الأربعاء، لأنه يتضمن أثرا رجعيا ما يتطلب تطبيق المادة 179 عليه. ويهدف التقرير الذي لم يحظ بموافقة الجهات الحكومية المعنية عليه، إذ ابدت تحفظها عليه، إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون وذلك بحذف جملة «يراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية» لتكون الفقرة واضحة ولا يشوبها أي لبس في الفهم أو التأويل كما يحدث في بعض الجهات. ونص التقرير على تعديل المادة70 للتأكيد بأن أيام الراحة الأسبوعية وهو السبت لا يحسب ضمن رصيد الإجازات، حتى يتضح النص ولا يساء تفسيره من بعض أرباب العمل، وذلك بالنص عليه في المادة لتصبح «أيام العطل والراحة الأسبوعية». آراء الجهات المعنية ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة قالوا إن التعديل الوارد على نص المادة رقم 51 والذي يقضي بشطب عبارة «ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية» يستلزم سماع رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنها المظلة الحاكمة لعلاقة المؤمن عليه بصاحب العمل، كما أنها تعتبر الجهة القائمة بالصرف، وبالتالي من الصعب استبعاد قانون التأمينات الاجتماعية من أحكام المادة رقم (91) لقانون رقم (1) لسنة 2010. وأضافوا: أما التعديل المقترح على المادة رقم (70) فمن شأنه أن يؤدي إلى عزوف أصحاب العمل عن الاتفاق على أيام العطلة بجانب يوم الراحة الأسبوعية مدفوع الأجر ما يعدتدخلاً غير مبرر قد يضر بمصالح العامل ولا يعود عليه بالفائدة المرجوة. وأكد ممثلو غرفة التجارة والصناعة عن تخوفهم بشأن القوانين المتضمنة للأثر الرجعي، وما تؤدي إليه من تغير في المراكز المالية المعتمدة للشركات والمؤسسات، كذلك إلى الإخلال بالحقوق والالتزامات المترتبة على التعاقدات انعقدت عليها إرادة أطرافها، وهذا التعديل مجرد توضيح وتأكيد لما سبق إقراره في التعديلات السابقة. أما التعديل الوارد على نص المادة رقم (70) فرأوا أنه يقر زيادة متقدمة للعامل تفوق ما أقره العديد من قوانين الدول، فعند عدم احتساب العطل الأسبوعية والراحة الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية ضمن أيام الإجازة السنوية ترفع مدة الإجازة إلى 40 يوماً على الأقل، كما أن هذا التعديل يعتبر بمثابة عقوبة واضحة على المؤسسات والشركات التي اختارت طوعاً أن يتمتع العاملين لديها بيوم راحة أسبوعي، بينما يكافئ الشركات والمؤسسات التي لم تأخذ بهذا الخيار، مما يترتب عليه مستقبلاً أن المشاريع التي ستقام ستتردد طويلاً أمام إقرار الراحة الأسبوعية، وبالتالي الإضراربالعمالة في القطاع الخاص. وشدد ممثلو اتحاد العاملين بالقطاع الخاص على ضرورة إضافة نص إلى المذكرة التفسيرية يشار فيه شمول الأثر الرجعي الوارد في المادة كل من انتهت خدماته قبل صدور التعديل على المادة وأدركت خدمته قانون 2010 حتى يرفع اللبس الواقع في مؤسسات القطاع الأهلي والعمال، مما أدى إلى مطالبات قضائية صدرت بها أحكام استئناف تؤيد حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة لكل من أدركت فترة خدماته صدور قانون 2010/6 دون خصم اشتراكات التأمينات، وأن كان قد انتهت خدماته قبل صدور التعديل على المادة (51) في القانون رقم (2018/17) الذي مد النطاق الزمني من تاريخ العمل بقانون 2010/6. وبشأن التعديل المقدم على المادة رقم (70) والذي يهدف إلى أن أيام العطل والراحة الأسبوعية لا تحتسب من ضمن الإجازات السنوية والمقصود به يوم السبت، فإن فكرة التعديل المقترح تصب في صالح العمال، ولكن هذا التعديل قد يتعارض مع نصوص أخرى في قانون العمل في القطاع الأهلي وهي (64 و67 و68).وقد خاطبت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 3/ 1/ 2019، والذي جاء ردها بأن هذا التعديل يخرج عن اختصاص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأنه لا يتعلق بالمستحقات التأمينية المقررة في القوانين التي تتولى المؤسسة تنفيذها. وانتهت اللجنة إلى: 1- شطب عبارة «ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية» وذلك لأن مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية في تحديد مكافأة نهاية الخدمة يؤدي إلى أن يطرح من الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة مقدار المرتب الذي سددت عنه الاشتراكات التأمينية، لذلك تم شطب هذه الفقرة القطع الشك باليقين، وليتسنى للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عنكامل الأجر. 2- كما تم تعديل المادة (70) لمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة وثلاثون يوماً وليس ثلاثين يوماً كما هو حالياً، وتم كذلك ضبط الصياغة في الفقرة الثانية إذ استبدلت العطلة الأسبوعية بالراحة الأسبوعية والعطل الرسمية بالإجازات السنوية للانسجام مع المادتين (۶۸، 70) من ذات القانون.وقد ارتأت اللجنة عدم الذهاب مع النص المقترح بعدم احتساب أيام العطل والراحة الأسبوعية نظراً للتخوفات التي يثيرها ذلك التعديل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وللضرر الذي قد يصيب أرباب العمل جراء التعديل، لذلك أقرت اللجنة زيادة مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر فقط. 3- الموافقة على أن يكون سريان هذا القانون المعدل بأثر رجعياً، إذ جاء في المادة الثانية أنه يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2010، حيث إن تاريخ العمل بالقانون وهو تاريخ 2010/10/21م.
مشاركة :