القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حيازة العملة بين التجريم والإباحة"، استعرض خلاله كيف أباح المشرع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها. كما رصد "برلماني" كيفية وضع المشرع عقوبات لجريمة الاتجار في العملة، تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، والمحكمة الاقتصادية تختص بنظر تلك الجرائم، وكيف أباح حيازة النقد الأجنبي بشروط، خاصة بعد اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية والأزمات المتلاحقة، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، لكن للأسف الشديد يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الأكروانية وتداعياتها وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وإليكم التفاصيل كاملة: "حيازة العملة" بين التجريم والإباحة.. عقوبة الاتجار تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. والمحكمة الاقتصادية تختص بنظر تلك الجرائم.. والمشرع أباح حيازة النقد الأجنبي بشروط.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة
مشاركة :