«هيئة الأوراق» تمدد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة

  • 2/8/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تمديد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الوساطة وفقاً لأحكام نظام الوساطة الجديد، كما أجرى تعديلات على بعض أحكام النظام الخاص بالحفظ الأمين للأوراق المالية. كان مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الثامن (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة. ضم الاجتماع كلاً من محمد بن علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس المجلس، وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس). وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، ومن أبرزها: تمديد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الوساطة نظراً لأن المادة (33/2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية الجديد، ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة (6) أشهر من تاريخ سريانه تم تمديدها إلى نهاية شهر مارس/آذار 2016- بمقتضى القرار الصادر عن المجلس في الاجتماع المنعقد في يناير/كانون الثاني العام الماضي- على أن يتم تقييم الوضع في حينه، وفي ضوء تقدم عدد من شركات الوساطة بطلبات للهيئة تلتمس من خلالها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور، للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية وتسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد. ورغبة من مجلس إدارة الهيئة في التجاوب مع طروحات شركات الوساطة ودعمها من أجل القيام بدورها على أفضل نحو ممكن، وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور ثلاثة أشهر من ترخيص أول عضو تقاص ومباشرته لعمله، مع السماح لشركات الوساطة التي وفّقت أوضاعها بالرجوع إلى وضعها السابق في ما يتعلق بالضمان البنكي فقط، لحين انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وتأتي موافقة مجلس إدارة الهيئة على التمديد حرصاً من الهيئة على مصالح عملاء هذه شركات الوساطة، وعدم الإضرار بحقوقهم، وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية. تعديل نظام الحفظ الأمين انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية في الدولة وفي إطار سعيها لتطوير الخدمات المالية بما يتوافق وأفضل الممارسات وجذب الاستثمارات الأجنبية للأسواق المالية في الدولة، وبالنظر إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29/ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية يشترط على الحافظ الأمين القيام بإجراءات أعرف عميلك (KYC)، واتخاذ تدابير العناية الواجبة (CDD) منفرداً، قامت الهيئة بإجراء تعديل على القرار المذكور يسمح بموجبه للحافظ الأمين بالتعاقد مع جهات خارج الدولة للاعتماد على إجراءاتها في ما يتعلق بأعرف عميلك، وتدابير العناية الواجبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن. وقد تم كذلك تعديل أنواع ومواعيد تقديم التقارير الدورية التي يلتزم الحافظ الأمين بتزويدها للهيئة، الأمر الذي يعزز من دورها الإشرافي والرقابي على نشاط الحفظ الأمين داخل الدولة. وتفصيلاً، أقر مجلس إدارة الهيئة إجراء عدد من التعديلات على المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29/ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية التي تتعلق بالتزامات الحافظ الأمين بحيث يلتزم بتوقيع اتفاقية الحفظ الأمين للأوراق المالية مع كل عميل على حدة، متضمنة بيانات العميل كافة، ومرفق بها ما يثبت شخصيته وصفته وأهليته للتعاقد، واستثناءً من ذلك يجوز للحافظ الأمين إبرام اتفاقية مع طرف ثالث بشأن عملائه وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة. كما يلتزم الحافظ الأمين بتزويد الهيئة بتقرير سنوي للرقابة الداخلية (compliance report) خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، يوضح مدى الالتزام، ويؤكد فعالية نظام الرقابة الداخلية لديه. وفي حالة ما إذا اتخذ الحافظ الأمين الشكل القانوني الوارد في المادة (3/أولاً/1-أ) فإنه يلتزم كذلك بتزويد الهيئة بتقارير مالية ربع سنوية، مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية وموقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه. ويلتزم كذلك بتقرير مالي سنوي، مدقق من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، وموقّع من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه. أما في حالة ما إذا اتخذ الحافظ الأمين الشكل القانوني الوارد في المادة (3/أولاً/1-ب) فإنه يلتزم بتزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خلال (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية موقعة من المدير المسؤول عن النشاط، وفقاً للنماذج المعدة من قبل الهيئة، إضافة إلى تقرير سنوي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية موقع من المدير المسؤول عن النشاط، وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة. كما تضمن التعديل على البند 14 القيام بإخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر في سلامة مركزه المالي أو أي أحداث جوهرية أخرى. وتستهدف هذه التعديلات فضلاً عن تعزيز دور الهيئة الإشرافي والرقابي على نشاط الحفظ الأمين داخل الدولة، مواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة حالياً، علماً بأنه تم الاستناد إلى توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومبادئ الأيوسكو في هذا الشأن.

مشاركة :