مرر مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد)، المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي يحدد ضوابط إجراء منع السفر. ووافق جميع الشوريين الحاضرين في جلسة أمس على المرسوم المذكور، باستثناء النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، حيث رفضت المرسوم واعتبرت أن فيه «عوار تشريعي» وسيترتب عليه أضرار للجميع.المرسوم الذي عاد إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للحصول على رأي المجلس الأعلى للقضاء، تنص المادة (178) منه على أنه «يجوز للمدعي أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع. وإذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق
مشاركة :